الشيخ محمد علي الگرامي القمي
403
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 7 ) : مع فقد الإخوة من الأب والامّ ، واجتماع الإخوة من الأب مع الإخوة من الامّ ، كان الحكم كما ذكر في المسألة السابقة ، فيقومون مقامهم . ( مسألة 8 ) : لو انفرد الجدّ فالمال له ؛ لأب كان أو لُامّ أو لهما ، ولو انفردت الجدّة فكذلك . ( مسألة 9 ) : لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لُامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب ، فللمتقرّب بالامّ « 1 » منهم الثلث بالسويّة وللمتقرّب بالأب الثلثان ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ) . ( مسألة 10 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً . ( مسألة 11 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والامّ « 2 » أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الأخت من قبله ، ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ) . ( مسألة 12 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الامّ فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى . نعم ، لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للُاخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال ؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط « 3 » ؛ وإن كان
--> ( 1 ) . ( على المشهور وخالفهم الكيدري وابن زهرة والحلبي ففرّقوا بين الوارث الواحد والمتعدّد في المتقرّب بالام ففي الواحد السدس وفى المتعدّد الثلث . راجع : وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 176 ، باب 9 ، ح 2 ) . ( 2 ) . الظاهر غلط النسخة والصحيح . من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأب والامّ أو الأب . ( 3 ) . بالتصالح ، ( خلافاً للصدوقين بل المشهور القائلين بالأرجح . رواية 11 ، الباب 5 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 162 يؤيّد الأرجح وكذا رواية 2 ، الباب 2 ) .